العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - ٤ - مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه
منسي- و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدق به و المدار في التمكن على العرف و مع الشك يعمل بالحالة السابقة[١] و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج[٢]. السادس النصاب كما سيأتي تفصيله
١ مسألة يستحب للولي الشرعي[٣] إخراج الزكاة[٤] في غلات غير البالغ[٥]
يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك[٦] نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا و لا يدخل الحمل[٧] في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته و المتولي لإخراج الزكاة هو الولي و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي و لو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه- قدم من يريد[٨] الإخراج و لو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه
٢ مسألة يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
من النقدين كان أو من غيرهما
٣ مسألة الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران
فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات
٤ مسألة كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه
[١] اذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالاخراج بل الحكم بلزومه و ان كان في محله الا انه لا وجه حينئذ للرجوع الى الحالة السابقة و ان كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها الا انه لا وجه معه للاحتياط اللزومى مع عدم العلم بها( خوئي).
[٢] و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية كما هي المفروضة ظاهرا( خ). و الأقوى عدمه( قمّيّ) بل الأحوط التفحص و مع العجز فالاولى و الأحوط الاخراج( گلپايگاني). و الأقوى عدم وجوبه( شريعتمداري).
[٣] فيه اشكال احوطه الترك( قمّيّ).
[٤] و الأحوط الترك( شريعتمداري). فيه تأمل و الترك احوط( خوئي).
[٥] فيه اشكال و الأحوط الترك من غير فرق بين الغلات و المواشى و ان قيل باقوائية الاشكال في المواشى و لذا قيل بأن الأقوى الترك( شاهرودي).
[٦] بل الأقوى عدم الزكاة فيها( خ).
[٧] على الأحوط( گلپايگاني).
[٨] يعني لو اخرج لم يكن للآخر منعه و لو منعه لا تأثير في منعه( گلپايگاني).