العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - ٨ - مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا
الصلاة و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمَّ إعادة الصلاة[١] و لو تكلم سهوا فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو و الأحوط ترك[٢] الاقتداء[٣] فيها[٤] و لو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام و المأموم و إن كان لا يبعد[٥] جواز[٦] الاقتداء[٧] مع اتحاد السبب[٨] و كون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة
٣ مسألة إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط
ثمَّ تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها
٤ مسألة إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
لا يجب الإتيان بالاحتياط
٥ مسألة إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة
و إن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة و إن كانت ركعة واحدة ضم إليها[٩] ركعة أخرى
٦ مسألة إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة
كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس[١٠] فبنى على الأربع ثمَّ تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا
٧ مسألة إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة
٨ مسألة لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا
كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين و أن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية
______________________________
(١) و الأظهر جواز الاكتفاء باعادة الصلاة (خوئي). تكفى الإعادة على الأقوى (قمّيّ).
الأقوى كفاية إعادة الصلاة بعد الإتيان بالمنافى عمدا (ميلاني).
(٢) لا يترك (خ).
(٣) لا يترك (رفيعي).
(٤) بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور (خوئي).
(٥) هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط (گلپايگاني).
(٦) فيه نظر (قمّيّ).
(٧) بقصد احتمال المطلوبية و مع الإتيان بجميع ما يعتبر فيها (ميلاني).
(٨) الأحوط الترك (شريعتمداري).
(٩) على الأحوط و ان كان الأقوى جواز اتمامها ركعة (خ).
(١٠) هذه الكلمة من سهو القلم او من غلط النسّاخ (خوئي). الظاهر زيادة كلمة الثلاث (ميلاني).
[١] و الأظهر جواز الاكتفاء باعادة الصلاة( خوئي). تكفى الإعادة على الأقوى( قمّيّ).
الأقوى كفاية إعادة الصلاة بعد الإتيان بالمنافى عمدا( ميلاني).
[٢] لا يترك( خ).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور( خوئي).
[٥] هذا أيضا مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٦] فيه نظر( قمّيّ).
[٧] بقصد احتمال المطلوبية و مع الإتيان بجميع ما يعتبر فيها( ميلاني).
[٨] الأحوط الترك( شريعتمداري).
[٩] على الأحوط و ان كان الأقوى جواز اتمامها ركعة( خ).
[١٠] هذه الكلمة من سهو القلم او من غلط النسّاخ( خوئي). الظاهر زيادة كلمة الثلاث( ميلاني).