العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة ص
١٥ مسألة يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء[١] بالبول أو الخرطات
و إن علم بخروج بقايا المني في المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج
١٦ مسألة إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال
فالأحوط تقديم الاستبراء[٢] إذا علم أنه لو تركه[٣] خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة
١٧ مسألة لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر
و لكن لم ينزل بطل صومه[٤] من باب إيجاد نية المفطر[٥]
١٨ مسألة إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال
لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و أما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق[٦] أنه أنزل[٧] فالأقوى عدم البطلان[٨] و إن كان الأحوط[٩] القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل
الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله[١٠] أو الأئمة ص
- سواء كان متعلقا بأمور الدين
[١] قبل الغسل و اما بعده فمع العلم بخروج المنى فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه( خ).
[٢] لا يجب مراعاة الاحتياط المذكور( شريعتمداري).
[٣] بل و مع الاحتمال ايضا( خونساري).
[٤] مع الالتفات بكونه مفطرا( قمّيّ).
[٥] تقدم التفصيل فيها( خ).
[٦] مع الاطمينان بعدمه معه و اما مع الاحتمال العقلائى فقد يشكل الحكم بالصحة و عدم موجبيته للكفارة ايضا( شاهرودي).
[٧] من غير استناد الى اختياره و أمّا إذا اوجد الافعال و وصل الامر الى حدّ قريب من الانزال و لم يتحفظ كما هو الغالب فهو بحكم العمد( خ).
[٨] هذا فيما إذا كان واثقا بعدم الخروج و الا فالاقوى هو البطلان( خوئي). ان كان مأمونا من سبق المنى و الا فالاقوى البطلان( گلپايگاني). ان كان يثق بعدم سبق المنى( ميلاني). هذا اذا كان معتادا بعدم الانزال بحيث يكون واثقا بعدمه و الا فالبطلان لا يخلو من قوة مع الانزال( خونساري)
[٩] لا يترك الا أن يكون قاطعا بعدم الخروج( قمّيّ).
[١٠] على الأحوط( خونساري).