العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٥ - ٣ - مسألة إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع
١ مسألة إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال
و مقتضى الاحتياط[١] أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين و كالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين و أن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد و كالأمة بالنسبة إلى الحر بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر و عبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين و من حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين و كذا النسبة إلى الأمة المبعضة إلا أن يقال إن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين و العبد لا يزيد على حرتين منصرفة[٢] إلى الحر و العبد الخالصين و كذا في الأمة فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص و حينئذ فلا يبعد أن يقال إن المرجع الاستصحاب و مقتضاه إجراء حكم العبد و الأمة عليهما و دعوى تغير الموضوع كما ترى فتحصل أن الأولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا و الأقوى العمل بالاستصحاب[٣] و إجراء حكم العبيد و الإماء عليهما
٢ مسألة لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع
لأن الاستدامة كالابتداء فلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتين و الظاهر كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع و يحتمل القرعة و الأحوط أن يختار[٤] هو القرعة[٥] بينهن[٦] و لو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء فهو و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا و الأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى
٣ مسألة إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع
ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال[٧]
[١] لا يترك( خ)
[٢] الانصراف ممنوع( گلپايگاني).
[٣] فيه اشكال بل منع( خوئي) فيه اشكال( قمّيّ).
[٤] بل الأحوط طلاق الجميع ثمّ العقد على الواحدة او الاثنتين( گلپايگاني).
[٥] لا يترك الاحتياط بالقرمة في الفرعين( خ) لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٦] لا يترك الاحتياط( خوئي).
[٧] و ان كان الجواز اشبه( خ) بل يمكن اثبات الدوام باصالة عدم ذكر الأجل بناء على القول بان الدوام و المتعة من قبيل الزائد و الناقص( گلپايگاني) اظهره الجواز( خوئي).