العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - ٥ - مسألة إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
و دعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه
٢ مسألة يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه
و ليس للمشتري حل إحرامه نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه
٣ مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات
٤ مسألة إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة
فهل هي على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو في الصيد عليه و في غيره على مولاه وجوه أظهرها[١] كونها على مولاه[٢] لصحيحة حريز خصوصا إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها[٣] عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة
٥ مسألة إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء و أما البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر[٤] أن حالها حال سائر الكفارات على ما مر و قد مر أن الأقوى[٥] كونها على المولى[٦] الآذن له في الإحرام و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء لأن الإذن في الشيء[٧] إذن[٨] في لوازمه أو لا لأنه من
[١] محل اشكال و الاحتياط لا يترك( خ).
[٢] مشكل لكن لا يترك مراعاة الاحتياط( گلپايگاني). فيه اشكال( خونساري).
[٣] بل بعيد في غير كفّارة الصيد و فيها أيضا محل اشكال فيراعى فيها مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٤] لا يبعد أن يكون حالها حال الهدى في الحجّ الصحيح( خ).
[٥] و قد مرّ الاشكال فيه لكن لا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال( خونساري).
[٧] بل لان المولى لا حقّ له في منع المملوك من العمل الواجب( شريعتمداري).
[٨] بل لان المولى لا حقّ له في منع المملوك من العمل الواجب( شريعتمداري).