العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٠ - ١٢ - مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة
بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول و على ما ذكرناه من البطلان فعلى تقدير العمل[١] يستحق أجرة المثل و كذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهرا أو أقل أو أكثر
١٢ مسألة إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة
كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة[٢] و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر[٣] و لم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا[٤] من الأجرة[٥] لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت و إن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة و الأجرة المعينة لازمة لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط و معه يرجع إلى أجرة المثل و لو قال و إن لم توصلني في وقت كذا فالأجرة كذا أقل مما عين أولا فهذا أيضا قسمان قد يكون ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت و عدم الإيصال فيه موردا للإجارة فيرجع إلى قوله آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في
[١] مشكل إذا كان الداعي الى العمل اعتقاده لزوم العمل عليه مع كونه بحسب الواقع غير لازم عليه( خونساري).
[٢] الا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط( خ). ان كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد و اما ان كان على وجه الشرطية فالاجارة صحيحة و الشرط لغو( گلپايگاني). ان كان على وجه العنوانية و اما ان كان على وجه الشرطية كما سيذكره فيبتنى البطلان على كون الشرط الفاسد مفسدا( قمّيّ).
[٣] المناط في عدم الاستحقاق في الفرض الأول و كذا في خيار تخلف الشرط في الثانية هو عدم الايصال و لو لا عن تقصير كمن ضل الطريق فلم يوصله( خ).
[٤] بل للمستأجر خيار فسخ الاجارة من جهة تعذر التسليم او ابقائها فيستحق الاجير اجرة المسمى و يضمن للمستأجر أجرة المثل( قمّيّ).
[٥] الظاهر أنّه يستحق الاجرة المسماة و لكنه يضمن للمستأجر أجرة المثل نعم لا يستحق عليه المطالبة ما لم يدفعها و للمستأجر ان يفسخ المعاملة لتعذر التسليم( خوئي).