العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩١ - ١٢ - مسألة لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفيا كما ترى ثمَّ إن العبد بقبول الحوالة[١] يتحرر[٢] لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة و لو لم يحصل[٣] الأداء منه فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه و ما عن المسالك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء لأن الحوالة ليست في حكم الأداء بل في حكم التوكيل و على هذا إذا أعتقه المولى صح و بطلت الكتابة و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة لأنه صار لازما للمحتال و لا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة فيه نظر من وجوه و كأن دعواه[٤] أن الحوالة ليست في حكم الأداء[٥] إنما هي بالنظر إلى ما مر[٦] من دعوى توقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه على الأداء كما في الضمان فهي و إن كان كالأداء بالنسبة إلى المحيل و المحتال فبمجردها يحصل الوفاء و تبرأ ذمة المحيل لكن بالنسبة إلى المحال عليه و المحيل ليس كذلك و فيه منع التوقف المذكور كما عرفت فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالأداء فيتحقق بها الوفاء
١٢ مسألة لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها[٧] صح
لأن
[١] ان كان الدين الذي احاله السيّد على مكاتبه من جنس مال الكتابة و بمقداره فبمجرد الحوالة يتحرر العبد من دون اعتبار قبوله( قمّيّ).
[٢] الظاهر أنّه لا يتوقف على قبوله لها إذا المفروض انه مديون للمولى فيتحقّق الحوالة تبرأ ذمته و تشتغل للمحتال( خوئي).
[٣] هذا على الأصحّ من كون مال الكتابة دينا على العبد و اما لو قيل بعدم الدين للزوم كون المولى مديونا لنفسه فتكون الحوالة عليه كالحوالة على البرىء و لا يعتق ما لم يؤد كما مرّ و على هذا لو اعتقه المولى صح و بطلت الكتابة و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة و لا يضمن السيّد ما يفرمه العبد بعد الحرية كما اختاره المسالك( گلپايگاني).
[٤] كون نظره الى ما ذكر محل اشكال( خ). و يمكن أن يكون دعواه مبنيا على ما قلناه او على ما عن الشيخ من ان مال الكتابة ليس بثابت لان للمكاتب اسقاطه( گلپايگاني).
[٥] هذه الدعوى و ان كانت باطلة في نفسها لأنّها تستلزم عدم براءة ذمّة المحيل عن دين المحتال بمجرد الحوالة و هو خلاف المفروض الا انها غير مبتنية على الدعوى الثانية فان مورد الثانية هى الحوالة على البرىء لا على المديون( خوئي).
[٦] ما عن المسالك و ان كان غير صحيح الا ان عدم ابتنائه على ذلك بمكان من الوضوح( قمّيّ)
[٧] هذه العبارة ناقصة و الصحيح أن يقال لو احال عليه غريمه بثمنها كما عنون المسئلة في المبسوط كذلك( گلپايگاني).