العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦١ - ٦ - مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان
ترك التوضؤ إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمدا و فيه أن البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم و المفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا
٤ مسألة لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل
و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه و إن كان الأحوط[١] مع ذلك العود إلى الميقات و لو لم يتمكن من العود و لا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته
٥ مسألة لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية[٢]
فإذا زال عندها نزع و لبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمَّ زال وجب عليه العود[٣] إلى الميقات إذا تمكن و إلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه و إن تمكن العود في الجملة وجب[٤] و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره
لمرسل جميل عن أحدهما ع: في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف قال ع يحرم عنه رجل
و الظاهر أن المراد أنه يحرمه و يجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ينوب عنه في الإحرام و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكنا و لكن العمل به مشكل لإرسال الخبر و عدم الجابر فالأقوى العود[٥] مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه
٦ مسألة إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان
و مع عدمه فإلى ما أمكن[٦] إلا إذا كان أمامه ميقات آخر و كذا إذا جاوزها محلا
[١] لا يترك( خ- گلپايگاني- خونساري). لا يترك بل مع عدم إمكان العود ففى صحة احرامه اشكال( قمّيّ).
[٢] لزوم الاحرام بالنية و التلبية مبنى على الاحتياط( قمّيّ)
[٣] على الأحوط فيه و فيما بعده( قمّيّ)
[٤] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج الى خارجه مع الإمكان و ما ذكرناه جار في جميع الاعذار عن إنشاء أصل الاحرام( خ).
[٥] بل الأحوط( قمّيّ)
[٦] مر التفصيل في المسألة السابقة و يأتي ما تقدم فيمن جاوز محلا لعدم كونه قاصدا للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك( خ). على الأحوط في المرأة الحائض التي تركت الاحرام من اجل الجهل بالحكم و في غيرها مع عدم إمكان العود الى الميقات فالاظهر عدم وجوب ما أمكن بل يجب الخروج من الحرم ان أمكن و الا يحرم من مكانه( قمّيّ).