العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - ٢٦ - مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن
عروض[١] مقتض لذلك في الأثناء لم يناف عزمه على المسافة[٢] فيقصر نظير ما إذا كان عازما على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع و يحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه و قصده
٢٥ مسألة لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة
أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك و عدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر و إلا فلا فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ و كان عازما على العود و لو لغير يومه قصر في الذهاب و المقصد و الإياب بل و كذا لو كان أقل[٣] من أربعة[٤] بل و لو كان فرسخا فكذلك على الأقوى[٥] من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب و الإياب و عدم اعتبار[٦] كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر[٧]
٢٦ مسألة لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن
و قطع مقدارا من المسافة ثمَّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثمَّ عدل عما بدا له و عزم على عدم الأمرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة و لو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول و العزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا إشكال[٨]
[١] احتمالا لا يعتنى به العقلاء كاحتمال حدوث مرض او غيره ممّا هو مخالف للأصول العقلائية و اما مع احتمال عروض عارض ممّا يعتنى به العقلاء فهو من قبيل المتردد في النية و كذا الحال في اشباه ذلك( خ). مع كون الاحتمال عقلائيا لا يكاد يتحقّق العزم( قمّيّ).
[٢] بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائيا( خوئي). فيه نظر الا إذا كان المحتمل ممّا يطمئن بعدم عروضه( ميلاني).
[٣] تقدم المنع عنه على الأقوى( ميلاني). قد عرفت ما فيه( رفيعي).
[٤] بل أربعة لا أقلّ كما تقدّم مرارا( شريعتمداري).
[٥] مر ان الأقوى اعتبار كل من الذهاب و الاياب أربعة( قمّيّ).
[٦] تقدم اعتبار عدم كونهما أقل منها( گلپايگاني).
[٧] و قد مر ان الأقوى خلافه( خوئي). قد مر ما في مطلق التلفيق( شاهرودي). مر اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد( خ).
[٨] و الأقوى البقاء على التقصير مع عدم التخلل و الاوجه بقائه عليه معه أيضا خصوصا إذا كان ما تخلل يسيرا لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الثاني( خ). الأقوى بقائه على التقصير إذا لم يقطع-- بين العزمين شيئا( شريعتمداري). إذا كان قد عزم على الإقامة فعلا ثمّ عدل عنه اما لو عزم عليها فيما يأتي و عدل عنه قبل ان يقطع شيئا فحكمه التقصير على الأقوى( ميلاني).