العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٩ - ١ - مسألة يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
و غير الحاكم لم يصح بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاكم مع فقدهما نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمَّ يملكه لهم بعد بلوغهم[١] أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال[٢] بصحته[٣] و عدم رجوع أمره إلى الأب و الجد أو الحاكم
فصل في الموصى به
تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل و لا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة و تصح بالعبد الآبق منفردا و لو لم يصح بيعه إلا بالضميمة و لا تصح بالمحرمات كالخمر[٤] و الخنزير و نحوهما و لا بآلات اللهو و لا بما لا نفع فيه و لا غرض عقلائي كالحشرات و كلب الهراش و أما كلب الصيد فلا مانع منه و كذا كلب الحائط و الماشية و الزرع و إن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفي وجود الفائدة فيها و لا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف و نحوه و تصح بالخمر المتخذ للتخليل و لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر و الخنزير بين كون الموصي و الموصى له مسلمين أو كافرين[٥] أو مختلفين لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع[٦] نعم هم يقرون على مذهبهم و إن لم يكن عملهم صحيحا و لا تصح الوصية بمال الغير و لو أجاز[٧] ذلك الغير إذا أوصى لنفسه نعم لو أوصى فضولا عن الغير[٨] احتمل صحته إذا أجاز[٩]
١ مسألة يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
[١] هذا لا إشكال فيه و غير مربوط بالوصية على الاطفال و اما الوصية بالصرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة الى الولى الشرعى فلا يخلو من اشكال( گلپايگاني).
[٢] لا إشكال في صحته في الصورتين( خ)،
[٣] و هو الأقوى( قمّيّ).
[٤] لو فرض لها منافع محللة و أوصى بها بلحاظ تلك المنافع فالاظهر الصحة( قمّيّ).
[٥] فيه تأمل( خ).
[٦] الحكم ببطلان الوصية بالخمر و الخنزير و لو من الكافر للكافر لا يتوقف على تكليفهم بالفروع( خوئي). فيه تأمل( قمّيّ).
[٧] فيه نظر( قمّيّ).
[٨] بأن يقول مثلا دار زيد بعد وفاته للفقراء فامضاء الزيد و الظاهر عدم الاشكال فيه على تقدير كون الوصية عقدا نعم على تقدير كونها ايقاعا فجريان الفضولى فيها محل تأمل بل منع( گلپايگاني)
[٩] هذا هو الأظهر حتّى في الصورة الأولى( خوئي). و هو الأقوى( قمّيّ).