العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - ١٣ - مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
إلا أن يعلم[١] يوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين
١٠ مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين
لم ينعقد
١١ مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه
بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر[٢] فإن الليلة الأولى جزء من الشهر[٣]
١٢ مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين[٤]
و إن كان ناقصا[٥] و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما
١٣ مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما[٦]
[١] او يمكن له الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف من حين قدومه و كان ذلك اليوم صائما صحّ و وجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناء على الاشكال في التلفيق( گلپايگاني).
[٢] الحكم فيه تابع لقصد الناذر و مع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الادخال و ان كان الادخال احوط( خوئي).
[٣] على الأحوط( قمّيّ).
[٤] و يجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين( خوئي). و الأحوط ضم يوم كما مر( خ)
[٥] لا يجزى بين الهلالين في صورة النقصان بل يجب اتمامه بالثلاثين بناء على وجوب كل ثالث( شريعتمداري). لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط لو لم يكن اقوى( شاهرودي). و الأحوط ضم يوم إليه( قمّيّ) لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط( خونساري). لا يترك الاحتياط باتمامه ثلاثين يوما( ميلاني).
[٦] او يومين فيومين فيضمّ الى كلّ يومين يوما آخر و يجوز له التفريق بأيّ نحو مراعيا لاتمام ثالث كل ثلاثة( گلپايگاني).