العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - ١٣ - مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام
عن صدق وحدة المحل فالمدار على صدق الوحدة[١] عرفا و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه و إن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد فجواز نية الخروج[٢] إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه
١٠ مسألة إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي
بل و كذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل[٣] حدوث المانع[٤] لا يضر[٥]
١١ مسألة المجبور على الإقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام
و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيام كذلك
١٢ مسألة لا تصح نية الإقامة[٦] في بيوت الأعراب و نحوها
ما لم يطمأن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة
١٣ مسألة الزوجة و العبد إذا قصدا المقام
بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد[٧] كفايته[٨] في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما[٩] و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج
[١] بل على صدق كونه مقيما غير مرتحل( ميلاني).
[٢] قد مر الإشكال في نية الخروج( گلپايگاني).
[٣] احتمالا لا يعتنى به العقلاء( خ). احتمالا غير معتنى به عند العقلاء( گلپايگاني).
[٤] احتمالا غير عقلائى بحيث لم يكن منافيا للجزم بالعزم( شاهرودي).
[٥] بشرط أن يكون الاحتمال موهوما و الا فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر( خوئي). اذا كان احتمال حدوثه موهونا عادتا( قمّيّ).
[٦] لا يلزم الاطمينان و يكفى مجرد احتمال البقاء إذا تحقّق العزم( رفيعي).
[٧] الأقوى عدم الكفاية فيه و في الفرع الآتي( خ) بل يبعد و لا بدّ من قصد العشرة تفصيلا( گلپايگاني)
[٨] الأظهر خلافه و كذا الحال في التابع لرفقائه( ميلاني). الأقرب عدم كفايته و كذا في القاصد ما قصده رفقائه( قمّيّ).
[٩] بل هو بعيد جدا و كذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه( خوئي).