العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها
لكن لو كان بعد إكمال[١] السجدتين عدل إلى الظهر[٢] و أتم الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة أما الأولى أو الثانية
الحادية و الثلاثون إذا علم أنه صلى[٣] العشائين[٤] ثمان ركعات
و لا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما[٥] سواء كان الشك بعد السلام من العشاء[٦] أو قبله[٧]
٣٢ الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها
[١] و اما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى و بطلان الثانية لكن الأحوط العدول و أمّا سجدة السهو فلا تجب( خ).
[٢] هذا لو كان الشك من الشكوك الصحيحة و أمّا إذا كان الشك المزبور قبل اكمال السجدتين أو في الركوع فتجرى قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض لعدم جريان القاعدة في ما بيده من الصلاة في هذا الفرض( شاهرودي).
[٣] هذه المسألة و سابقتها على ملاك واحد( خوئي).
[٤] الأقوى الاكتفاء باعادة العشاء( رفيعي).
[٥] بل إعادة خصوص العشاء على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة( ميلاني).
[٦] ان كان قبل السلام من العشاء يكفى إعادة العشاء فقط( قمّيّ).
[٧] بعد اكمال السجدتين و اما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحة الأولى( خ). الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز اتمامها عشاء اما لزيادة الركعة و اما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب( گلپايگاني). يعلم ممّا ذكرنا انه تجرى قاعدة الفراغ في المغرب بدون معارض لما تقدم( شريعتمداري). الأقوى إعادة العشاء في هذه الصورة فقط( خونساري)