العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - ٧٥ - مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه
إذا لم يكن حرج و ضرر[١]
٧٣ مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب[٢] إخراجه مع إمكانه[٣]
و لا يكون من القيء[٤] و لو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه[٥] و صح صومه
٧٤ مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا
و إن احتمل[٦] خروج شيء من الطعام معه و أما إذا علم بذلك فلا يجوز[٧]
٧٥ مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق[٨] وجب إخراجه و صح صومه
و إما إن تذكر بعد الوصول إليه[٩] فلا يجب[١٠] بل لا يجوز إذا صدق
[١] فيه تأمل بل الظاهر عدم الوجوب اذ القىء في الفرض ليس بقصده و مجرد إمكان ايجاد المانع لا يوجب صدق العنوان المذكور في الحديث( شريعتمداري).
[٢] مع الوصول الى حدّ لم يصدق معه الاكل فالظاهر عدم وجوب اخراجه و صحة صومه و مع صدق الاكل فالظاهر وجوب اخراجه و لو لزم منه القيء و بطل صومه و لو اكله و الحال هذه بطل صومه و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرم( خ).
[٣] بمعنى عدم جواز ازدراده( رفيعي).
[٤] اذا كان في شرف الابتلاع و لم يبلعه بعد( شريعتمداري).
[٥] أي فيما يحرم فيه الإفطار او كان يتضرر بالقيء و الا وجب اخراجه لحرمة بلعه( ميلاني)
[٦] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني)
[٧] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).
[٨] و لعلّ المقصود من الحلق منتهاه يعنى ما يصدق بالوصول إليه الاكل و الابتلاع و عليه فوجه الحكم واضح و لا يرد عليه اشكال( شريعتمداري). المدار على الدخول في الجوف و هو يحصل بالتجاوز عن منتهى الحلق اما بالوصول الى حدّ الحلق محل اشكال و منه يظهر الحال في المسائل الآتية( قمّيّ)
[٩] الميزان في وجوب الاخراج و عدمه الوصول الى حدّ صدق معه الاكل بابتلاعه و عدمه و الظاهر صدق الاكل مع الوصول الى اول الحلق بل وسطه و لو شك في وصوله الى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع و الأصل الذي تمسك به في المتن لا يثبت عنوان الاكل و لو في الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة المفهومية لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك حتّى الإمكان( خ). بل يجب اخراجه إذا أمكن و لا يعد مثله قيئا اصلا( شاهرودي).
[١٠] بل يجب ما لم يصل الى الجوف و لا يعد اخراجه قيئا( گلپايگاني) الظاهر ان مجرد الوصول إليه لا يرفع الوجوب و لا يصدق معه القيء و منه يظهر بالاولوية حكم الشك في ذلك( ميلاني)