العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - ١٨ - مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت
و إن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها و إن دخل في ركوع[١] الركعة الثالثة[٢] رجع إلى القصر و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم و نحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد
١٦ مسألة إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
لكن مع الغفلة عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام و كذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة[٣] عن الإقامة و إن كان الأحوط[٤] الجمع بعد العدول حينئذ و كذا في الصورة الأولى
١٧ مسألة لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة
فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمَّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما و كذا إذا نواها و هو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمَّ جن ثمَّ أفاق و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا
١٨ مسألة إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت
فإن كانت مما يجب قضاؤها و أتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر[٥] كفايته في البقاء على التمام[٦] و إما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر و عدم كفاية استقرار القضاء
[١] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة( شاهرودي).
[٢] لا يترك الاحتياط بالجمع فيها( شريعتمداري).
[٣] الظاهر ان كلمة« و لو» هنا زائدة( گلپايگاني).
[٤] لا يترك في الصورتين و ان كان تعين القصر لا يخلو من وجه( خ). لا يترك في خصوص هذه الصورة مع الغفلة دون الصورة الأولى و ان كان حسنا فيها ايضا( شاهرودي). لا يترك حيث لم يكن اتمامه لصلاته من احل اقامته( ميلاني).
[٥] فيه اشكال( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال بل منع فان الظاهر من الرواية استناد اتمام الصلاة الى نية الاقلية حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر و المفروض ان لزوم التمام في القضاء ليس كذلك( خوئي).