العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - الأول الغنائم المأخوذة من الكفار
كتاب الخمس
و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد ص و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين[١]
ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر ع ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال ع من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم
و عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال
و عن أبي جعفر ع: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا
و عن أبي عبد الله ع: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس
فصل ١ فيما يجب فيه الخمس
و هو سبعة أشياء
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار
من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي[٢] و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن[٣] التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
[١] مر ميزان الكفر في أبواب النجاسات( خ) ان كان مرجع استحلاله انكار الرسول أو القرآن و الا ففيه تأمل( قمّيّ).
[٢] ثبوت الخمس في الاراضى محل اشكال بل منع( خوئي). فى وجوب الخمس في الاراضى اشكال لما دل على ان ارض الخراج فيء للمسلمين و حملها على ما زاد عن الخمس بعيد و لغير ذلك من الوجوه( شريعتمداري). محل اشكال( خونساري). ثبوت الخمس في الاراضى محل نظر( قمّيّ).
[٣] محل اشكال( خونساري).