العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٩ - الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر
رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما فيه قولان و الأقوى السماع[١] إذا أظهر عذرا لإنكاره[٢] و لم يكن متهما و إن كان ذلك بعد الحلف[٣] و كذا المدعي إذا رجع عن دعواه و كذب نفسه نعم يشكل[٤] السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها
الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر
لم تسمع دعواه[٥] إلا بالبينة[٦] نعم له مع عدمها على كل منهما[٧] اليمين فإن وجه الدعوى على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حلفه حجة على الزوج و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا و إن أخبر ثقة واحد[٨] بصدق المدعي و إن كان الأحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع
[١] في غير الحقوق التي تكون عليه محل اشكال و فيها اعتبار اظهار العذر و عدم كونه متهما محل نظر و كذلك في رجوع المدعى عن دعواه( قمّيّ).
[٢] هذا بالإضافة الى الحقوق التي ادعى عليه و الظاهر أنّه لا يعتبر في سماعه حينئذ ان يظهر عذرا لانكاره و أن يكون متّهما و اما بالإضافة الى حقوقه على المدعى ففى سماعه اشكال و لكذلك الحال فيما إذا رجع المدعى عن دعواه و كذب نفسه بلا فرق بين الرجوع قبل اقامة البينة و الرجوع بعدها( خوئي).
[٣] بناءا على عدم كون الحلف فسخا كما احتمله بعض( گلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم الاشكال في سقرط النزاع و انتفاء موضوع الحكم برجوع المدعى عن الدعوى سواء كان قبل الحكم او بعده كذبت البينة نفسها اولا( گلپايگاني).
[٥] يعني لم تسمع بحيث كانت حجة على الزوج و الزوجة فلا ينافى قوله بعد ذلك نعم- الخ- لكن ظاهر النصّ و فتوى الاكثر على ما قيل عدم السماع مطلقا الا بالبينة فلا محل لتوجه اليمين على احدهما( گلپايگاني).
[٦] و الظاهر أنّه حينئذ ليس له احلاف الزوج و لا الزوجة نعم إذا كان المدعى ثقة فالأحوط للزوج ان يطلقها( خوئي).
[٧] الظاهر أنّه ليس له ذلك و لا على واحد منهما( قمّيّ).
[٨] انكان الثقة هو المدعى للزوجية فالأحوط ان لم يكن اقوى قبول قوله فالأحوط للزوج طلاقها و لا يترك( قمّيّ).