العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - الثالث عشر إنشاد الشعر
المزج و الاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق
فصل ٥ يكره للصائم أمور
أحدها مباشرة النساء لمسا و تقبيلا و ملاعبة
خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته[١] و إلا حرم[٢] إذا كان في الصوم الواجب المعين[٣]
الثاني الاكتحال بما فيه صبر أو مسك
أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق و كذا ذر مثل ذلك في العين
الثالث دخول الحمام
إذا خشي منه الضعف
الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها
و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق
و إلا فلا يجوز على الأقوى
السادس شم الرياحين
خصوصا النرجس و المراد بها كل نبت طيب الريح
السابع
بل الثوب على الجسد
الثامن جلوس المرأة في الماء
بل الأحوط[٤] لها تركه
التاسع
الحقنة بالجامد[٥]
العاشر قلع الضرس
بل مطلق إدماء الفم
الحادي عشر
السواك[٦] بالعود الرطب
الثاني عشر المضمضة عبثا
و كذا إدخال شيء[٧] آخر في الفم[٨] لا لغرض صحيح
الثالث عشر إنشاد الشعر
و لا يبعد اختصاصه بغير المراثي أو المشتمل على المطالب الحقة[٩] من دون إغراق أو مدح الأئمة ع و إن كان يظهر
[١] و كان مأمونا من سبق المنى( گلپايگاني). بحيث كان مأمونا منه( ميلاني).
[٢] الحرمة بمجرد القصد او العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدى( خ).
[٣] او في قضاء شهر رمضان و كان بعد الزوال( گلپايگاني)
[٤] لا يترك( گلپايگاني).
[٥] في كراهتها تأمل( قمّيّ).
[٦] لم يعلم كراهته( گلپايگاني).
[٧] في اطلاقه تأمل و اشكال( خ).
[٨] لم اظفر الى الآن على مستند للكراهة فيه( گلپايگاني).
[٩] الدينية( گلپايگاني).