العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٨ - ٩ - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين
الخلاف[١]- لإقدامه حينئذ على هتك حرمة عمله و إن كان البذر للعامل كان الزرع له و يستحق المالك عليه أجرة الأرض مضافا إلى ما استحقه[٢] من بعض الوجوه المتقدمة و لا يضر استلزامه الضمان للمالك من قبل أرضه مرتين على ما بينا في محله لأنه من جهتين[٣] و قد ذكرنا نظير ذلك في الإجارة[٤] أيضا و على الثاني يكون المالك مخيرا بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه فيأخذ أجرة المثل للأرض[٥] و حال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر و بين أن لا يفسخ و يأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حق شرطه و بين أن لا يفسخ و لكن لا يسقط حق شرطه أيضا بل يغرم العامل[٦] على بعض الوجوه الستة المتقدمة[٧] و يكون حال الزرع
[١] بل في صورة عدم التعمد و الجهل أيضا محل اشكال بل منع( خ).
[٢] تقدم في المسألة السابقة ان الأقوى في صوره ترك الزارع الزراعة ضمان منافع الأرض لو كانت الأرض تحت استيلاء الزارع فالضمان في المقام ضمان اليد سواء استوفى منفعة أم لم يستوف و لا موجب لضمانين هنا و لو جوّزناه في المنافع المتضادة و ان كان الأقوى عدمه هناك أيضا و قد تقدم في الاجارة فعليه لا يستحق المالك أزيد من اجرة الأرض( شريعتمداري).
[٣] قد مر في الاجارة ان المضمون من عين واحدة في زمان واحد لا يكون أكثر من منفعة واحدة نعم مع الاختلاف هو الاكثر قيمة( گلپايگاني)
[٤] و قد مر الإشكال عليه فيها و ان عليه أكثر الامرين من اجرة المسماة و أجرة المثل و في المقام أيضا لا يستحق المالك غير أجرة المثل لارضه و ارش نقصها لو حصل بالزرع و لا يلاحظ في اجرة المثل( خ).
[٥] اذا كان البذر من العامل و اختار الفسخ فعليه أجرة المثل للأرض بالنسبة الى الزمان المتقدم و بعد الفسخ فللمالك ان يأمر بالقلع و لهما التراضى بالبقاء و على ما تراضيا( گلپايگاني).
[٦] لا وجه للغرامة في المقام حتّى بالنسبة الى ما به التفاوت مع فرض عدم الفسخ و كون الحاصل مشتركا بينهما( گلپايگاني). محل تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٧] مر ما هو الأقوى بينها فهاهنا أيضا ليس له الا التخيير بين الفسخ و الابقاء فيأخذ حصته من غير غرامة زائدة و مع عدم الفسخ تكون الزراعة بينهما لا لمالك الزرع كما في المتن( خ).