العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٦ - العشرين إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا
حرف أو كتابتهما غلطا.
التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف و شخصا آخر من النجف إلى مكة.
أو إلى الميقات و شخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد الموجر من البلد الحج و المفروض أن مقصده النجف مثلا و هكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج و هو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع و شخصا آخر للحج و معلوم أنه مشكل[١] بل اللازم[٢] على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة و شخص آخر للثانية و هكذا يتمم
العشرين إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته[٣] بعض الواجبات الغير الركنية سهوا
فإن لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أجرته شيء و إن كان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص[٤] من الأجرة[٥] بمقداره[٦] إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة و نظير ذلك إذا استوجر للحج[٧] فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة و إلا فتوزع و يسترد ما يقابل[٨] بقية الأعمال
[١] اشكاله اهون من الأول( خ).
[٢] فيه ما لا يخفى( خ).
[٣] تقدم الكلام فيه في بحث القضاء( خوئي).
[٤] بل لا ينقص الا إذا أوقع الاجارة على نحو يوزع على اجزاء الصلاة و لم يكن الجزء المنسى قابلا للتدارك( خ).
[٥] في اطلاقه منع( قمّيّ).
[٦] ان لم يكن للنقص تدارك و الا فالظاهر كفاية التدارك من دون نقصان في الاجرة( گلپايگاني)
[٧] تقدم الكلام فيه في النيابة في الحجّ، تم كتاب الاجارة و الحمد للّه اولا و آخرا( قمّيّ).
[٨] قد مر في الحجّ انه لا يبعد استحقاق تمام الاجرة إذا مات في الحرم بعد الاحرام و ان كان اجيرا على الاعمال( گلپايگاني).