العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - ١٠ - مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره
٥ مسألة يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم
بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب[١] من غير سبق نية و كذا من فاته للغفلة كذلك
٦ مسألة إذا علم أنه فاته[٢] أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر
يجوز له الاكتفاء[٣] بالأقل و لكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا[٤] إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك[٥] و كان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان
٧ مسألة لا يجب الفور في قضاء و لا التتابع
نعم يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد في الستة
٨ مسألة لا يجب تعيين الأيام[٦]
فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و إن لم يعين الأول و الثاني و هكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين و يترتب عليه أثره
٩ مسألة لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق
بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط[٧] تقديم اللاحق و لو أطلق في نيته انصرف[٨] إلى السابق[٩] و كذا في الأيام
١٠ مسألة لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره
من أقسام الصوم الواجب كالكفارة
[١] او الى الزوال( خ- شريعتمداري). بل الى فوات وقت النية و هو الزوال( ميلاني).
بل الى الزّوال و ان كان الأحوط له الاتمام ثمّ القضاء( گلپايگاني). بل الى الزوال( قمى- رفيعي- شاهرودي). بل الى الزوال و الاحتياط فيما إذا انتبه بعد الفجر لا يترك( خوئي).
[٢] قد سلف منافى كتاب الصلاة ما يعلم منه حكم الصوم( رفيعي).
[٣] اذا علم بعددها تفصيلا ثمّ نسيها فوجوب تحصيل العلم بالبراءة هو الأقوى( گلپايگاني).
هذا إذا لم يعلم سابقا عدد ما فات و الا فلا يكتفى بالاقل و يأتي بالاكثر( شاهرودي).
[٤] لا يترك في هذه الصورة( خونساري).
[٥] الأحوط بل الأقوى في هذه الصورة وجوب الاكثر( شريعتمداري).
[٦] فيه نظر في مرحلة امتثال الامر و قصده نعم يكفى التعيين في الجملة و لو ارتكازا( ميلاني)
[٧] بل الأقوى( خ).
[٨] لا وجه له و قد مرّ لزوم التعيين فيما كانا مختلفى الآثار( گلپايگاني).
[٩] أي في مرتكز قصده( ميلاني). لا وجه للانصراف و يظهر الثمرة في الكفّارة( خونساري).
قد مر انه مشكل و الأحوط لزوم التعيين في النية فيما لم يكونا متحدين في الاثر( قمّيّ).