العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٠ - ٧ - مسألة لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح
١ مسألة لو نكح الحرة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح
و مع جهلها صح بالنسبة إليها و بطل[١] بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها[٢] و كذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى
٢ مسألة لا إشكال في جواز نكاح المبعضة[٣] على المبعضة
و أما على الحرة ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة و لا يصدق الأمة على المبعضة و إن كان لا يصدق أنها حرة أيضا
٣ مسألة إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة
بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد
٤ مسألة إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة
في عدتها و أما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال[٤] و إن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار[٥] عن هذه الصورة
٥ مسألة إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي
فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه و على الكشف[٦] مشكل
٦ مسألة إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما
لا يبعد صحتهما و إن لم تخبر الحرة و الأحوط[٧] طلاق الأمة[٨] مع عدم إجازة الحرة
٧ مسألة لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح
و لكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها[٩]
[١] في بطلانه تأمل فلا يترك الاحتياط و كذا في كفاية الاجازة كما مر( گلپايگاني).
[٢] في الصحة مع اجازتها و كذا في الفرع التالى اشكال( قمّيّ).
[٣] قد مر ان المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفى الاشكال عن نكاح كل منهما على الاخر غير موجه و لا أقل من انه خلاف الاحتياط و منع الصدق حقيقة محل منع( گلپايگاني).
[٤] لا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٥] لو كان المدرك الاخبار الدالة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرة يمكن دعوى الانصراف و اما ما دل من الاخبار و الإجماع على كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة بل هي زوجة يشمل ذلك الاثر أيضا( گلپايگاني).
[٦] حتى الحكمى منه و على النقل يكون من نكاح الحرة على الأمة( گلپايگاني).
[٧] كما ان الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم اجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ اولا مراعاة للعلم الاجمالى( گلپايگاني).
[٨] لا يترك( قمّيّ).
[٩] قد مر ان الشرط المذكور بمنزلة الاذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة( گلپايگاني)