العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢١ - ١٢ - مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج
فلا يوجب الحرمة الأبدية و إن كان مع الدخول و العلم
١٠ مسألة إذا تزوج امرأة عليها عدة و لم تشرع فيها
كما إذا مات زوجها و لم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا قولان أحوطهما الأول بل لا يخلو عن قوة[١]
١١ مسألة إذا تزوج امرأة في عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت
مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر و لم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول و إن مضى من وطء الأول أقصى المدة و من وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني و إن مضى من الأول أقصى المدة و من الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما و إن مضى من الأول ستة فما فوق و كذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع وجوه أو أقوال[٢] و الأقوى لحوقه بالثاني[٣] لجملة من الأخبار و كذا إذا تزوجها[٤] الثاني بعد تمام العدة للأول و اشتبه حال الولد
١٢ مسألة إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج
أولا معه و عدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد قولان المشهور على الثاني[٥] و هو الأحوط[٦] و إن كان الأول لا يخلو عن قوة[٧] حملا للأخبار
[١] بل الثاني لا يخلو من قوة( خ). لا قوة فيه فلا يترك مراعات الاحتياط( گلپايگاني).
القوّة غير معلومة( شريعتمداري). فى القوّة منع( قمّيّ).
[٢] لم اظفر على أكثر من قولين لاصحابنا احدهما ما تراه في المتن و هو مختار النهاية و مستند هذا القول مرسلة جميل بن دراج على نقل الفقيه الواردة في خصوص المورد يعنى التزويج في العدة و الاخبار الواردة في التزويج بذات البعل بعد الغاء الخصوصية و ثانيهما القرعة و هي مختار المبسوط مشيرا الى كونها مجمعا عليها بقوله عندنا و أمّا الالحاق بالأول ففى المسالك انه لا خلاف في عدمه نعم في المبسوط و عند قوم يرجع الى القافة و يلحق الولد بمن الحقوه به و مع عدم التمكن أو حصول الشبهة لهم يلحق بمن ينتسب به بعد البلوغ و الظاهر ان مقصوده من القوم هو العامّة( گلپايگاني).
[٣] فيه اشكال و لا يبعد الرجوع الى القرعة( خوئي).
[٤] الحاق الولد بالثانى فيه اقوى من الحاقه به في الفرع الأول للاخبار الواردة في المسئلة و لذا لم يختر الشيخ فيه القرعة و ان نسبها إليه غير واحد من الاساطين و لكن لم نجدها في مظان التعرض مع كثرة التفحص فراجع انت لعله خفى علينا( گلپايگاني).
[٥] و هو الأحوط لو لم يكن اقوى فلا يترك( خ).
[٦] بل الأقوى( گلپايگاني). لا يترك( شريعتمداري).
[٧] و لكن بما انه خلاف شهرة عظيمة فالاحتياط لا يترك( قمّيّ).