العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٢ - ١٦ - مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
الله ص فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ص أن يحج عنه مما ترك أبوه
و قد عمل به جماعة- و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة[١] كما تخيله سيد الرياض و قرره عليه صاحب الجواهر و قال إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة[٢]
١٤ مسألة إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى
و كفاه حج واحد و إذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته و إذا قيده بسنة معينة[٣] فأخر عنها وجب عليه الكفارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة
١٥ مسألة لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة[٤] العقلية
خلافا للدروس[٥] و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا
١٦ مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد
إلا[٦] إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت و يحتمل الصحة[٧] مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره
[١] مشكل بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مرّ و لم يحرز العمل بذيل الرواية بل لا يبعد ان يكون تعرض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية أعنى المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها اعنى هذه المسألة دليلا للاعراض عنها( گلپايگاني).
[٢] و هو الحق و لا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الاسناد و عدم احراز الاعراض عنها بل مقتضى اطلاق الشيخ في النهاية و المحقق و عن كتب العلامة العمل بها صدرا و ذيلا و مقتضى استشهاد الامام عليه السّلام التعدى عن مورد الرواية بالغاء الخصوصية( خ).
[٣] اطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجّة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع انه لا ينعقد( گلپايگاني)
[٤] لا تكفى القدرة العقليّة بل يعتبر فيه عدم الحرج و الضرر النفسى و مقصود الماتن أيضا نفى اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليّة مطلقا( خ).
[٥] مخالفة الدروس غير معلومة و ان نسب إليه غير واحد فراجع( گلپايگاني).
[٦] بناء على عدم صحة غير حج الإسلام عن المستطيع و قد تقدم( قمّيّ).
[٧] و هو الأقوى مع تمشى القصد منه لا للحمل على الصحة لانه لا أصل له بل لكونه راجحا بحسب الواقع( خ). هذا الاحتمال متعين مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حين النذر او بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملا للزوال و ذلك لتمشى القصد و رجحان المتعلق واقعا المكشوف بالزوال لا لما علله من حمل النذر على الصحة( گلپايگاني). هذا الاحتمال ضعيف بناء على ما سبق نعم يحتمل البناء على الصحة بان زوال الاستطاعة كاشف عن صحة النذر حال وقوعه( قمّيّ)