العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - ٨ - مسألة لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب
قيمة بلد الإخراج[١] إن كانت العين تالفة[٢] و إن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه[٣]
٧ مسألة إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور
يجوز دفع الأنثى و بالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس و إن اختلفت[٤] في القيمة و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت
٨ مسألة لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب.
و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب و لو كان كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها الشرط الثاني السوم طول الحول فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا بل أسبوعا نعم لا يقدح[٥] في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين[٦] و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار
٨ مسألة لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب.
و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب و لو كان كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها الشرط الثاني السوم طول الحول فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا بل أسبوعا نعم لا يقدح[٧] في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين[٨] و لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار
[١] الأحوط اخراج اعلى القيمتين في الصورتين( قمّيّ). و الأحوط رعاية اعلا القيم من يوم التلف الى يوم الأداء( خونساري).
[٢] بل المدار على قيمة بلد التلف يوم التلف( شريعتمداري). كما هو قضية كون المالية في العهدة لو كان قيميا او مع الخصوصية النوعية لو كان مثليا فلا وجه لما قيل ان الأقرب ملاحظة بلد التلف( شاهرودي).
[٣] الأحوط اخراج اعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي هي فيه( خوئي). و ان كان الأحوط اخراج الاكثر و اعلى القيم منها و من بلد الاخراج( شاهرودي). لا يترك الاحتياط بإخراج الاكثر منها و من قيمة بلد الاخراج( خونساري).
[٤] قد مر الإشكال في الأداء من غير الجنس الا من باب القيمة( گلپايگاني).
[٥] بل يقدح كما تقدم في سائر الشرائط نعم الأحوط اخراج الزكاة( شاهرودي). فيه نظر( خونساري).
[٦] على الأحوط( گلپايگاني). على اشكال فيه لكنه احوط( قمّيّ).
[٧] بل يقدح كما تقدم في سائر الشرائط نعم الأحوط اخراج الزكاة( شاهرودي). فيه نظر( خونساري).
[٨] على الأحوط( گلپايگاني). على اشكال فيه لكنه احوط( قمّيّ).