العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - ١٨ - مسألة يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
و يضم[١] إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع
١٤ مسألة لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع
سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه و إن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه[٢] و الأحوط[٣] التتابع فيه أيضا و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء[٤] القضاء منه
١٥ مسألة لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع
و لم يشترط التتابع و لا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم[٥] و ضم يومين آخرين و الأولى[٦] جعل المقضي[٧] أول الثلاثة[٨] و إن كان مختارا في جعله أيا منها شاء
١٦ مسألة لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا
سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين
١٧ مسألة لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره
و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه[٩] و لو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن[١٠] و مع عدمه يتخير بين موارد[١١] الاحتمال
١٨ مسألة يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
فلا يجوز أن يجعله
[١] محل اشكال( خونساري).
[٢] أي قضاء المنذور بتمامه( گلپايگاني).
[٣] بل الأقوى( گلپايگاني).
[٤] و ان كان الأقوى عدم وجوبه( خ).
[٥] بل لا يبعد وجوب الإتيان بالمنذور ثانيا لكونه مشروطا بالتتابع شرعا( خونساري).
[٦] بل الأحوط( شاهرودي).
[٧] بل لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٨] لا يترك ذلك( شريعتمداري).
[٩] على الأحوط( خ- قمّيّ).
[١٠] بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج و مع استلزامه و عدم الظنّ فالأحوط اختيار الشهر الأخير المحتمل و يقصد به الأعمّ من الأداء و القضاء( خوئي). بل يحتاط ما لم يستلزم الحرج و معه يعمل بالظّن و مع عدمه يختار آخر زمان يحتمل انطباق المنذور عليه و يأتي به بقصد ما في الذمّة من دون قصد الأداء و القضاء( گلپايگاني) اذا لم يتمكن من التعيين و لا من الاحتياط بمقدار لم يستلزم الحرج فالأحوط ان يختار الشهر الأخير( شاهرودي) محل اشكال و أشكل منه التخيير مع عدمه فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات( خ). بل الأحوط اختيار الشهر الأخير المحتمل و ان تمكن من الاحتياط و لم يلزم الحرج يجب الاحتياط( قمّيّ). فيه اشكال بل اللازم الرجوع الى الاحتياط التام ان أمكن و الا يرجع الى التبعيض في الاحتياط( خونساري). ان لم يتمكن من الاحتياط و لو بما تيسر منه( ميلاني)
[١١] بل يختار الأخير منها على الأحوط و لا ينوى الأداء و القضاء( ميلاني).