العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - ٧ - مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
يناسب حاله بحسب القوة و الضعف بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونها نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة[١] و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج و[٢] عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب
٥ مسألة إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا
يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا الأقوى عدمه[٣] و إن كان أحوط[٤]
٦ مسألة إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به[٥] وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال
٧ مسألة إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب
و لو وجد و لم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا و إن تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة
[١] فيه اشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقّف الحجّ على ما فيه هدم لشرفه و ان لم يكن بحدّ الحرج و الاخبار محمولة على غير هذه الصورة( گلپايگاني) لا اطلاق فيهما بالنسبة الى موارد الذل و المهانة فانه ليس ممّن استطاع إليه سبيلا عرفا و لو فرض لهما اطلاق فلا يكفى قاعدة نفى العسر و الحرج في ما هو المطلوب في المقام فانهما تدلان على نفى الوجوب لا نفى الاجزاء و المطلوب في المقام الثاني و لهذا لو توضأ او اغتسل في موارد العسر فيما كان الدليل منحصرا في ادلة العسر كان صحيحا و ان لم يكن واجبا( شريعتمداري)
[٢] فيه اشكال لو كان موجبا للذل و المهانة و لو لم يصل الى حد الحرج( قمّيّ).
[٣] و لا يجزى عن حجّة الإسلام لو تكلف باتيانه( خ).
[٤] لكنه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحجّ بعد الاستطاعة الا إذا كان مستطيعا من الميقات في الأول( گلپايگاني).
[٥] مع تحقّق باقى الشرائط( شريعتمداري) مع اجتماع ساير ما يعتبر في الاستطاعة( قمّيّ)