العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - ٥ - مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه
و في الثاني لا بد من تولي المالك للنية حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها[١] إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير
٢ مسألة إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة
له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين[٢] في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية
٣ مسألة يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء
كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط[٣] تولي المالك أيضا[٤] حين الدفع إلى الحاكم و في الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة[٥] إلى حين الوصول إلى الفقير و في الثالث[٦] أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه
٤ مسألة إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
يكون هو المتولي للنية
٥ مسألة إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه[٧]
و إذا أخذها من الكافر يتولاها[٨] أيضا عند أخذه[٩] منه أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر[١٠]
[١] بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل الى الفقير( خونساري).
[٢] و الأحوط اقباضها مجددا بقصد الزكاة( خونساري).
[٣] مر الكلام فيه و في الثاني( خ). قد مر انه لا يترك( خونساري).
[٤] بل اللازم هو وجودها عند الدفع الى الفقير( شاهرودي).
[٥] بمعنى عدم رجوعه عن النية كى لا تنافى الغفلة و النوم و امثالهما( خونساري).
[٦] محل اشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه( خونساري).
[٧] المسألة محل اشكال( خونساري).
[٨] تولى نية العبادة حين الاخذ باعتبار ولاية الحاكم عن الفقراء فكان اخذه ايتاء الى الفقير و تولّيها عند الدفع الى الفقراء باعتبار الولاية على الدفع فالاخذ مقدّمة للدفع( شريعتمداري).
[٩] اذا اخذها زكاة و ان اخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوى عند الدفع( خ).
[١٠] لان الكافر لا تقع العبادة منه و لا عنه لعدم الايمان المانع من صحة عباداته فالمخاطب بايتاء الزكاة من ماله الحاكم فالتقرب من الحاكم باعتبار هذا الخطاب هكذا عللوه و لكن يشكل ذلك بان خطاب الحاكم في أبوابه ليس عباديا و مجرد كون الزكاة عباديا لا يدلّ عليه( شريعتمداري) الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع فينوى الحاكم أداء زكاتهما لله فتسقط عنهما و يتقرب الحاكم( گلپايگاني).