العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٤ - ٢٤ - مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه
الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء
٢٢ مسألة في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة
كالمداد للكتابة و الإبرة و الخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان و الأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه[١] أيضا[٢] لأن اللازم على الموجر ليس إلا العمل
٢٣ مسألة يجوز الجمع بين الإجارة[٣] و البيع مثلا بعقد واحد [
كأن يقول بعتك داري و آجرتك حماري بكذا و حينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلا منهما حكمه فلو قال آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس و إذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا[٤] و لو قال آجرتك هذه الدار و صالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا بجريان[٥] حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح[٦] فالحال كالبيع و إلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا
٢٤ مسألة يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره[٧] من حوائجه[٨]
فيكون له جميع منافعه و الأقوى أن
[١] بل هو الأقوى( شريعتمداري). ضعيف و الأقوى كونه على الموجر( خ).
[٢] و الأظهر التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط و ما لا يبقى له كالابرة و انما هو من معدات العمل فما كان من قبيل الأول فعلى المستأجر و ما كان من قبيل الثاني فعلى الموجر( خوئي)
[٣] ان تمّ الإجماع على الصحة و إلا ففيه اشكال( خونساري).
[٤] قيل يشكل ذلك بان الضميمة مانعة من تحقّق الربا نصا و فتوى، اقول مسئلة الضميمة لا تشمل ما نحن فيه فانها فيما كان العقد واحدا و كان مورده ربويا مع الضميمة و هنا عقد ان بيع و اجارة بثمن واحد و لفقد البيع احكامه و لعقد الاجارة احكامها فليس في عقد البيع الواقع على الدينار مثلا ضميمة و مجرد جعل ثمن الاجارة و البيع واحدا لا يجعل مورد البيع ممّا له ضميمه كما لا يخفى( شريعتمداري).
[٥] الظاهر أنّه لا يجرى فيه حكم الصرف و يجرى فيه الربا( خوئي).
[٦] لا يجرى في الصلح حكم الصرف و يجرى فيه حكم الربا على الأقوى( شريعتمداري).
يجرى فيه حكم الربا دون حكم الصرف( گلپايگاني).
[٧] اذا كان له متعارف و معه لا يكون له جميع المنافع نعم تصح الاجارة بنحو يكون له جميع المنافع لكنه غير مفروض المسألة( گلپايگاني).
[٨] اذا كان بهذا العنوان لا بدّ من رفع الغرر بوجه و مع ذلك لا يكون جميع المنافع له الا ان-- يراد بذلك استيجاره بجميع منافعه فحينئذ يكون جميع المنافع له و يدفع به الغرر( خ). إذا كان سنخها معلوما( خونساري).