العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - ٩ - مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم- و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى[١] أو بشرائه[٢] إذا لم يكن مزروعا[٣] كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة. الشرط الثالث أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول و لا يضر[٤] أعمالها يوما أو يومين[٥] في السنة كما مر في السوم. الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى[٦] استقراره[٧] أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه
٩ مسألة لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من جنسها فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستة أشهر فعاوضها
[١] عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى او شرائه لا يخلو من اشكال( خوئي).
[٢] فيه نظر( قمّيّ).
[٣] ما يخل بالسوم هو الرعى في الاراضى المعدة للزرع إذا كانت مزورعة على النحو المتعارف المألوف و اما لو فرض تبذير البزوز التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم اخلاله بالسوم( خ).
[٤] بل يضر و لكنه احوط( شاهرودي). فيه شائبة اشكال الا انه احوط( قمّيّ).
[٥] على الأحوط( گلپايگاني).
[٦] في الاقوائية شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٧] الظاهر ان الزكاة تنتقل الى اربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكا متزلزلا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقر فلا يجوز للمالك التصرف في النصاب تصرفا معدما لحق الفقراء و لو فعل كان ضامنا نعم لو اختل بعض الشروط من غير اختياره كان نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك الى صاحبه الأول و ينقطع الوجوب( خ).