العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - ٣٣ - مسألة إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٣١ مسألة إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة
و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر[١] مع البناء[٢] على صحة الصلاة[٣] لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم[٤] على الإقامة و هو مشكوك
٣٢ مسألة إذا صلى تماما ثمَّ عدل و لكن تبين بطلان صلاته
رجع إلى القصر و كان كمن لم يصل نعم إذا صلى بنية التمام و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع و يكفيه[٥] في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها
٣٣ مسألة إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال و إن كان لا يخلو من قوة[٦]
[١] فيه اشكال فالأحوط الجمع( خ). بل يتمّ و الظاهر انّ العزم على الإقامة موضوع لوجوب التمام و الرجوع قبل الصلاة التامّة رافع له و هو مشكوك( گلپايگاني). بل يجمع و يعيد ما صلاه قصرا على الأحوط و كذلك مع العلم بتاريخ أحدهما( قمّيّ). فيه نظر( رفيعي).
[٢] هذا موجب للمخالفة القطعية للتكليف فيجب عليه الإعادة قصرا في الوقت او القضاء خارجه كذلك( خونساري).
[٣] هذا مناف للعلم الاجمالى بل للعلم التفصيلى ببطلان العصر إذا صلى الظهر تماما و لا يبعد الحكم بالبقاء على التمام لكن الاحتياط باعادة ما صلاه قصرا و بالجمع بين القصر و التمام في بقية صلواته لا ينبغي تركه( خوئي). لا يمكن المصير إليها للعلم اجمالا بمخالفة الواقع فاللازم ان يحتاط بإعادة تلك الصلاة قصرا و بالجمع في بقية الصلوات( ميلاني).
[٤] هذا على مبنى ان ذلك أحد سببى الاتمام و السبب الآخر كونه متلبسا بنية الإقامة و حيث ان الثاني مرتفع وجدانا و الأول مشكوك فيه يتوجه القول بالرجوع الى القصر و اما على ساير المبانى فاما ان عليه التمام او عليه ان يحتاط بالجمع( ميلاني).
[٥] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خ).
[٦] في القوّة اشكال و الأحوط الجمع( خ). لا قوة فيه( شاهرودي- شريعتمداري).
في القوّة اشكال( قمّيّ).