العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٧ - ١٠ - مسألة يشترط في الموصي أمور
مثلا بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل
٩ مسألة الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ
و لا يعتبر فيه لفظ خاص بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة و الكتابة و لو في حال الاختيار[١] إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الإشارة و الكتابة بحال الضرورة لا وجه له بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه و مهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية و يمكن أن يستدل عليه
بقوله ع: لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا و وصيته تحت رأسه
بل يدل عليه
ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي و لم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره
١٠ مسألة يشترط في الموصي أمور
الأول البلوغ فلا يصح وصية غير البالغ نعم الأقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم[٢] لجملة من الأخبار المعتبرة خلافا لابن إدريس و تبعه جماعة. الثاني العقل فلا تصح وصية المجنون نعم تصح وصية الأدواري منه إذا كانت في دور إفاقته و كذا لا تصح وصية السكران حال سكره و لا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثمَّ جن لم تبطل كما أنه لو أغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية.
الثالث الاختيار. الرابع الرشد[٣] فلا تصح[٤] وصية السفيه و إن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم[٥] أو بعده و أما المفلس فلا مانع من وصيته و إن كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدم الدين على الوصية. الخامس الحرية فلا تصح وصية المملوك بناء على عدم ملكه و إن أجاز مولاه بل و كذا بناء على ما هو الأقوى[٦] من ملكه لعموم أدلة
[١] الأحوط الاقتصار عليهما بحال الضرورة( گلپايگاني).
[٢] صحة وصيته للغرباء محل اشكال( خوئي). لغير الارحام إذا لم يكن للامور الخيرية العامّة مشكل كما انه إذا بلغ سبع سنين و أوصى باليسير من ما له ففى عدم الصحة اشكال يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٣] في اعتباره اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٤] اعتبار الرشد في صحة الوصية في غاية الاشكال( قمّيّ).
[٥] الأقرب صحتها قبل حجره الا إذا كان سفهه متصلا بصفره( خ).
[٦] ملكه محل اشكال( خ).