العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩١ - السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح
و ملك العامل الحصة و إن كانت أزيد من أجرة المثل على الأقوى من كون منجزات المريض من الأصل بل و كذلك على القول[١] بأنها من الثلث لأنه ليس مفوتا لشيء على الوارث إذ الربح أمر معدوم و ليس مالا موجودا للمالك و إنما حصل بسعي العامل[٢].
٦ السادسة إذا تبين[٣] كون رأس المال لغير المضارب
سواء كان غاصبا أو جاهلا بكونه ليس له فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران[٤] فلمالكه الرجوع[٥] على كل منهما فإن رجع على المضارب لم يرجع[٦] على العامل[٧] و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلا على المضارب و إن كان جاهلا أيضا لأنه
[١] محل تأمل على هذا القول( خ).
[٢] الظاهر عدم تأثير ذلك في نفوذ المعاملة في الزائد على الثلث على هذا القول و الأقوى كون المنجزات من الأصل كما في المتن( گلپايگاني).
[٣] ليس للتبين دخالة في الاحكام المذكورة بل إذا كان رأس المال للغير يترتب عليه الضمان و جواز الرجوع( خ).
[٤] في صورة الخسران له الاجازة للمعاملة الخاسرة و له الرجوع بماله( خ). ان لم يجز المعاملة( شريعتمداري) ليس الخسران كالتلف لانه ان لم يجز المعاملة يرجع باصل ماله لا بالخسران فقط( خونساري) في صورة الخسران ان اجاز المعاملة فليس له الرجوع على أحد و ان لم يجز له الرجوع باصل ماله( قمّيّ).
[٥] ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها فانه ان اجاز المعاملة صحت و ليس له الرجوع حينئذ على أحد و إلا رجع بتمام ماله( خوئي). رجوع المالك اليهما في الخسران لا وجه له فيرد العين مع بقائها و المثل او القيمة عند التلف ان ردّ المعاملة و ان امضاها فهو راض بالخسران( گلپايگاني)
[٦] في صورة غروره و اما مع علمه فله الرجوع( خ). ان كان العامل جاهلا و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٧] فيما كان العامل مغرورا من قبله( گلپايگاني). فى المسألة صور أربع صورة علمهما و جهلهما و علم العامل مع جهل المضارب و العكس و يكون قرار الضمان على العامل في صورتى علمهما و علم العامل و الغرور في علم المضارب فقط و اما صورة جهلهما فكونهما من مصاديق الغرور محل اشكال( خونساري).