العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٣ - ٥٨ - مسألة لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة
٥٣ مسألة إذا اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه
قدم قول المالك[١]
٥٤ مسألة إذا ادعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة.
أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه[٢] و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الأصل[٣] نعم لو أجاب المالك بأني لست مشغول الذمة لك بشيء ثمَّ بعد الإثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الإنكار من الأول و بين دعوى التلف
٥٥ مسألة إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها
قدم قول مدعي الصحة
٥٦ مسألة إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر
و كل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين
٥٧ مسألة إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك
قدم قول المالك
٥٨ مسألة لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة
قدم قول العامل و كذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة و ادعى المالك أنه اشتراه لنفسه لأنه أعرف بنيته و لأنه أمين[٤] فيقبل قوله و الظاهر أن الأمر كذلك لو علم[٥] أنه أدى الثمن من مال
[١] هذا مشكل على مبنى الماتن قدّس سرّه( خونساري).
[٢] فللمالك ان يطالبه بنفس العين نعم إذا اقام العامل البينة على التلف طالبه المالك بدفع البدل( خوئي). اى سماعا باليمين بل يحتاج الى البينة( شريعتمداري). لا إشكال في عدم سماع قوله بيمينه كسماعه قبل الإنكار لكن هل يكلف على اقامة البينة على التلف و تقبل بينته و مع عدمها يتوجه الحلف على المالك او يقضى عليه بالضمان و ترد بينته على التلف من غير تفريط و تعد او يحكم بالضمان بعد اقامة البينة على التلف و قبلها يطالب بالعين و يحبس حتّى يتبين الحال وجوه( خ). ما لم يقم البينة على التلف فان اقام البينة على التلف الزم بدفع البدل لا العين( قمّيّ).
[٣] يعني انكار المضاربة او التسليم إقرار بعدم التلف عنده فلا يسمع دعواه و ان كانت له بينة و حينئذ ففى تغريمه او حبسه حتّى تتبين وجهان( گلپايگاني).
[٤] و لاصالة عدم اشترائه للمضاربة و لها اثر و اما أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبت شرائه للمضاربة و بهذا يظهر الوجه في الفرع الآتي لكن هذا الأصل لا يخلو من اشكال بل منع و اما كونه اعرف بنيته لا يوجب تقديم قوله ظاهرا مع انه غير مطرد في جميع الدعاوى مثل ان يدعى المالك إنشاء البيع له في ظاهر اللفظ و ادعى العامل انشائه لنفسه( خ).
[٥] فيه اشكال لان ظاهر فعله يكذب قوله( گلپايگاني). فيه اشكال( قمّيّ).