العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - ٩ - مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا
يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال- و الأحوط التعلم[١] و ترك الأخذ بعده نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها
٧ مسألة من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا
و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد[٢] جواز أخذه و إن قلنا إنه عاص[٣] بالترك[٤] في ذلك اليوم[٥] أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ
٨ مسألة لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة[٦]
إذا كان مما يجب[٧] تعلمه عينا أو كفاية[٨] و كذا إذا كان مما يستحب تعلمه[٩] كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا و إن كان مما لا يجب و لا يستحب[١٠] كالفلسفة و النجوم و الرياضيات و العروض و الأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز[١١] أخذه[١٢]
٩ مسألة لو شك في أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا
[١] و الأقوى عدم وجوبه( گلپايگاني).
[٢] الأحوط عدم اخذ من كان بنائه على ذلك نعم لو اتفق ذلك يجوز له اخذها و اما العصيان بترك التكسب فلا وجه وجيه له( خ).
[٣] لو كان الكسب واجبا و لو بالعرض لا مطلقا كما تقدم( شاهرودي). العصيان غير واضح( خونساري). الظاهر عدم عصيانه( قمّيّ).
[٤] لا دليل على العصيان بمجرد ذلك( شريعتمداري).
[٥] لم يظهر وجه للعصيان( خوئي).
[٦] اذا لم يكن الوجوب عينيا يشكل الاخذ من حصة الفقراء نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه بلا إشكال( خوئي).
[٧] لا إشكال في جواز ترك التكسب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب او المستحبّ بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة لكن الاشكال في جواز اخذها بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة و الأحوط ترك الاخذ الا بعد العجز( گلپايگاني).
[٨] فيه اشكال و كذا إذا كان ممّا يستحب تعلمه( خونساري).
[٩] الأحوط في تعلم المستحب ان يعطى من سهم سبيل اللّه( قمّيّ).
[١٠] في بعض الامثلة مناقشة( خ).
[١١] على الأحوط( قمّيّ).
[١٢] مع صدق عنوان الغنى على القادر عرفا أو لا أقل من الشك في صدق عنوان الفقير على المقتدر-- على الكسب ففى هذا الفرض لا يجوز اخذ الزكاة و اما مع عدم صدق الغنى عليه عرفا فلا مانع من اخذ الزكاة و لو لم يشتغل بالواجب المانع عن الكسب( شاهرودي).