العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - ٩٢ - مسألة لو عين بلده غير بلده
إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب و الأقوى هو القول الأول و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية على الصغار من الورثة و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية[١] إلا إذا[٢] كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية
٨٩ مسألة لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب
و كان جميع المصرف من الأصل
٩٠ مسألة إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا
فخولف و استوجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات
٩١ مسألة الظاهر أن المراد من البلد[٣] هو البلد الذي مات فيه
كما يشعر به
خبر زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن ع عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ع ما كان دون الميقات فلا بأس به
مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج و ربما يقال إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النص و الفتوى و هو كما ترى و قد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه و يحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك و نسبه إلى ابن إدريس أيضا و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويا جدا[٤]
٩٢ مسألة لو عين بلده غير بلده
كما لو قال استأجروا من النجف
[١] مشكل بل الأقوى حينئذ وجوب البلدية مع القرينة المعيّنة للميقاتية( گلپايگاني). فيه اشكال و الأحوط البلدية و احتساب ما زاد من الثلث( قمّيّ)
[٢] فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث و لو زاد على الميقاتية و نقص من البلدية فيستأجر من الأقرب الى بلده فالاقرب على الأحوط( خ).
[٣] هذه الاحتمالات انما هي على فرض وجوب البلدى شرعا أوصى به أو لا و لا دليل على ترجيح بعضها و ان كان ما قواه جدا اضعف الاحتمالات و لا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان و بلد الموت و خبر زكريا بن آدم ورد في الوصية كما ان ما ورد فيه لفظ البلد أيضا انما هو في الوصية المحتمل فيه الانصراف و اما على فرض وجوب البلدى لاجل الوصية فهو تابع للانصراف و القرائن( خ).
[٤] لا قوة فيه( شريعتمداري- گلپايگاني). بل هو ضعيف( قمّيّ).