العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - ١٤ - مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل
كما مر[١]
٩ مسألة لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب
و إن طالت المدة نعم لا يبعد[٢] البناء[٣] على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن كان الأحوط[٤] عدم تركه خارج الوقت أيضا
١٠ مسألة لو اعتقد وجود الموجب ثمَّ بعد السلام شك فيه
لم يجب عليه
١١ مسألة لو علم بوجود الموجب و شك في الأقل و الأكثر
بنى على الأقل
١٢ مسألة لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا
فالأحوط[٥] إتيانه[٦]
١٣ مسألة إذا شك في فعل من أفعاله
فإن كان في محله أتى به و إن تجاوز لم يلتفت[٧]
١٤ مسألة إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقل
إلا إذا دخل في التشهد- و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات و إما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة[٨] كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد و لو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط[٩]
[١] و قد مر( خ). لا بأس بتركه كما مر( خوئي). و قد مر ان الأقوى عدم وجوبه( ميلاني)
[٢] بل بعيد( گلپايگاني).
[٣] الحاقّة بالصلاة غير ظاهر فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٤] لا يترك بل الأقرب وجوب اتيانه( خ). لا يترك( شاهرودي- خونساري- ميلاني- رفيعي).
[٥] و الأقوى عدم الوجوب( گلپايگاني).
[٦] فيما يجب فيه السجود بل لا يخلو من وجه( خ). ان كان ممّا يقضى بعد الصلاة و كذا الأحوط اتيان السجود بعده( رفيعي).
[٧] اجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن اشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا اشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه( گلپايگاني). فيه اشكال( شريعتمداري).
[٨] على الأحوط( خوئي- شريعتمداري- قمّيّ). يعنى إعادة السجدتين( گلپايگاني) يعنى إعادة سجدة السهو( رفيعي).
[٩] لا يترك( گلپايگاني- شريعتمداري).