العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٩ - ٨ - مسألة إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة
٢ مسألة لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس
مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة[١] و كذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة[٢]
٣ مسألة تحرم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسبا أو رضاعا
مطلقا و كذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لا و إن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته و كذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ و إن علت مطلقا و بنتها
٤ مسألة لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر
و تكفي الحشفة أو مقدارها[٣]- و لا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول و إن حبلت به و كذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها
٥ مسألة لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل
و إن لم تكن مدخولة له و إلا كان زانيا
٦ مسألة يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها
و الظاهر إلحاق الجد بالأب و البنت بالابن و إن كان الأحوط خلافه و لا يعتبر إجراء[٤] صيغة البيع[٥] أو نحوه و إن كان أحوط[٦] و كذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي نعم يعتبر عدم المفسدة و كذا لا يعتبر الملاءة في الأب و إن كان أحوط[٧]
٧ مسألة إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد
و أما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه و فيه إشكال
٨ مسألة إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة
لم يحد و لكن عليه مهر المثل و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا و إن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان
[١] على الأحوط بل الأحوط مطلق اللمس و النظر الى ما لا يحل لغير المالك( خ). بل و ان لم يكونا بشهوة على الأحوط الا إذا كان النظر الى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه( گلپايگاني) ايجاب أحد الامرين للحرمة من دون تجريدها و من دون تقبيلها محل نظر لكنه الأحوط و لو جردها و مسها من دون الشهوة فالأحوط أيضا الحرمة( قمّيّ).
[٢] و ملموسة و منظورة( خ).
[٣] كفاية المسمى في مقطوع الحشقة لا تخلو من قوة( خ) لو صدق الدخول باقل من ذلك فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٤] لا يترك الاحتياط فيه بل اعتباره لا يخلو من وجه( گلپايگاني).
[٥] لكن يكون التقويم بعنوان التملك في مقابل العوض( خ).
[٦] لا يترك الاحتياط فيه و فيما قبله و فيما بعده( خوئي).
[٧] لا يترك فيه و فيما قبله( قمّيّ).