العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - ٧٢ - مسألة إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب
كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار و المدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه
٦٩ مسألة لو خرج بالتجشؤ شيء ثمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا
و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه[١] و عليه القضاء و الكفارة[٢] بل تجب كفارة الجمع[٣] إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها
٧٠ مسألة لو ابتلع في الليل ما يجب عليه[٤] قيئه في النهار[٥] فسد صومه[٦]
إن كان الإخراج منحصرا في القيء و إن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره و يشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه و أما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا
٧١ مسألة إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
فالأحوط القضاء
٧٢ مسألة إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع وجب[٧]
[١] بطلانه مبنى على الاحتياط( ميلاني). بطلان صومه و وجوب الكفّارة خصوصا كفّارة الجمع مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٢] على الأحوط فيه و فيما بعده( خوئي).
[٣] على الأحوط( خ- شاهرودي).
[٤] لاهمية ما يجب له القىء او عدم تعين الصوم( گلپايگاني).
[٥] حتى في صوم شهر رمضان و غيره من الصوم المعين لاجل حفظ النفس و امثاله من الواجبات( شاهرودي).
[٦] الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه رده و القيء مقدّمة له فصح الصوم لو عصى و لم يرده و لو قلنا بأن ترك القيء جزء للصوم فضلا عن القول بانه ضده نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة و البطلان تردد و الصحة اشبه( خ). لا يخلو من اشكال( شريعتمداري). من غير فرق بين كون القىء قيدا عدميا للصوم او وجوديا له إذا تقيأ نعم يمكن الفرق بينهما فيما إذا لم يتقيا( شاهرودي).
[٧] على الأحوط( گلپايگاني).