العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - ٢٠ - مسألة إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام
الصورتين و أما إذا شك بين الاثنتين و الأربع مثلا ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة و كون السلام في غير محله ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتم و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله و الأحوط[١] مع ذلك إعادة الصلاة[٢]
١٦ مسألة إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع
ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب عليه الإعادة[٣] للعلم الإجمالي[٤] إما بالنقصان أو بالزيادة
١٧ مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
ثمَّ شك بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع وجهان أقواهما الثاني[٥]
١٨ مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمَّ ظن[٦] عدم الأربع
يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و لو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث و الأربع و لو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع
١٩ مسألة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة
فتيقن عدم الثلاث و شك بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيجري حكمه
٢٠ مسألة إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام
فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا
______________________________
(١) لكن لا يجب مراعاته (گلپايگاني).
(٢) لم يظهر لنا وجهه (خوئي).
(٣) و الأحوط الإتيان بما يحتمل نقصه من الركعة و الركعتين إذا لم يأت بالمنافى مطلقا ثمّ الإعادة (شريعتمداري). الأولى أن يكون ذلك بعد ان يأتي بما يحتمله من النقص (ميلاني).
(٤) في التعليل اشكال (خ). فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافى ثمّ الإعادة (گلپايگاني). بل لانه من الشكوك الغير المنصوصة (قمّيّ).
(٥) و لا يترك الاحتياط بالاعادة مع ذلك (شريعتمداري).
(٦) بين الصلاة (خ). قبل الفراغ (گلپايگاني).
[١] لكن لا يجب مراعاته( گلپايگاني).
[٢] لم يظهر لنا وجهه( خوئي).
[٣] و الأحوط الإتيان بما يحتمل نقصه من الركعة و الركعتين إذا لم يأت بالمنافى مطلقا ثمّ الإعادة( شريعتمداري). الأولى أن يكون ذلك بعد ان يأتي بما يحتمله من النقص( ميلاني).
[٤] في التعليل اشكال( خ). فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافى ثمّ الإعادة( گلپايگاني). بل لانه من الشكوك الغير المنصوصة( قمّيّ).
[٥] و لا يترك الاحتياط بالاعادة مع ذلك( شريعتمداري).
[٦] بين الصلاة( خ). قبل الفراغ( گلپايگاني).