العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٢ - ٤ - مسألة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها
الأحوط و إن لم تخرج عن زوجيته و قيل بخروجها عن الزوجية أيضا بل الأحوط[١] حرمتها عليه بمجرد الدخول و إن لم يفضها و لكن الأقوى بقاؤها على الزوجية و إن كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه أيضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثمَّ عقد عليها جديدا نعم يجب عليه دية الإفضاء و هي دية النفس ففي الحرة نصف دية الرجل و في الأمة أقل الأمرين من قيمتها و دية الحرة و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا و إن أمسكها و لم يطلقها إلا أن مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها و الأحوط ما ذكره المشهور و يجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط
٣ مسألة لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر
و الإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط[٢] أو اتحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول[٣]
٤ مسألة لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها
و وجوب النفقة المملوكة و المحللة و الموطوءة بشبهة أو زناء و لا الزوجة الكبيرة نعم تثبت الدية في الجميع[٤] عدا الزوجة[٥] الكبيرة[٦] إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنى و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة[٧] و كذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا
[١] لا يترك الاحتياط بترك الوطى ابدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا من غير فرق بين ما ذكر من الاقسام( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط في هذه الصورة( خ).
[٣] في مقابل الثاني لا الثالث( خ)- و تحققه بالثالث أيضا معلوم فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني و لا يبعد صدق الافضاء عليه ايضا( گلپايگاني) و الأول متحقّق في ضمن الثالث فيعمه حكم المشهور( شريعتمداري).
[٤] لادية على المالك بافضاء المملوكة قبل التسع نعم يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه الحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل و كذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به( گلپايگاني).
[٥] و عدى المملوكة إذا افضاها مالكها( خ- قمّيّ).
[٦] وعدا المملوكة اذ لا معنى لوجوب الدية على المالك( خوئي).
[٧] ثبوتها للكبيرة المطاوعة محل اشكال( خ).