العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٩ - ١ - مسألة لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
مقدار جريب[١] من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها أو أي مقدار[٢] شئت منها و لا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته و حينئذ يتخير المالك في تعيينه. العاشر تعيين كون البذر[٣] على أي منهما و كذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه و لو بسبب التعارف
١ مسألة لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة[٤] و الوصية أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص و الوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير[٥] و السبق[٦] و نحو ذلك أو كان مالكا للانتفاع بها كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره بل يجوز أن يستعير الأرض[٧] للمزارعة نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك فإن المزارع و العامل فيها سواء نعم يصح الشركة[٨] في زراعتها مع
[١] اذا كان بنحو الكلى في المعين لا إشكال فيه( خونساري).
[٢] ليس المراد هذا العنوان باجماله بل المراد اي مقدار معين شئت بنحو الكلى في المعين من الأرض الكذائية( خ) مشكل( گلپايگاني)
[٣] مقتضى صحيح يعقوب بن شعيب أن يكون الأرض للمالك و النفقة كلها على العامل و الخبر الكرخى ضعيف سندا و لا تصريح فيه بانها مزارعة فان قام الإجماع على صحة كون البذر و سائر النفقات على المالك او عليهما فلا بدّ من التعيين( قمّيّ)
[٤] مع عدم الاشتراط فيها بانتفاعه مباشرة( خ) مع عدم قيد المباشرة بالزراعة في عقد الاجارة( گلپايگاني)
[٥] لا يكفى ظاهرا حقّ التحجير في صحتها و كذا السبق للاحياء نعم لا إشكال فيما إذا سبق فاحياها( خ). فى كفاية التحجير و نحوه لصحة المزارعة اشكال بل منع لانه موجب لأولويته بالاحياء لا للتسلط على نقل المنافع الى الغير و لو بالمزارعة( گلپايگاني).
[٦] و التحجير و ان كان لا يوجب ملكية العين و لا اختصاصا بالمنافع الا انه تكفى الاولوية في صحة المزارعة و لا دليل على اعتبار الملكية فيها و تتم مالكية ذى الحق بمثل هذه المزارعة( شريعتمداري).
[٧] جواز استعارة الأرض للمزارعة محل منع لان المستعير يملك الانتفاع من غير تسلط على المعير و لا يملك التمليك عليه و لا ايجاد حقّ الزراعة للغير عليه و لو فعل ذلك يكون فضوليا موقوفا على اجازة المالك و لو زارع لنفسه يكون كالفضولى لنفسه( گلپايگاني).
[٨] الأولى أن يقال يحكم بالشركة في الحاصل مع الشركة في البذر لان الشركة حينئذ ليست مستندة الى العقد حتّى يحكم عليها بالصحة( گلپايگاني).