العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
تعلق بما في الصلاة و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام[١]
٣٨ الثامنة و الثلاثون إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان
لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه و إن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان و الأوجه الأول[٢]
التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا
ثمَّ شك في أنه هل رجع و تدارك ثمَّ قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود[٣] إلى التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب و احتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاك و تجاوز عن محل الشك لا وجه له لأن الشك إنما[٤] حدث[٥] بعد تعلق الوجوب مع كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان و لم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب
الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع و الخمس[٦] وجهان و الأوجه
[١] بل السلام المقطوع كونه بين الصلاة كالعدم( گلپايگاني).
[٢] لانه شاك بين الثلاث و الاربع فعلا( شاهرودي). ربما أمكن التأمل فيه لكنه في غير محله( ميلاني) لكونه شاكا فعلا بين الثلاث و الاربع في أصل صلاته( رفيعي).
[٣] الظاهر وجوب اتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده( خونساري). فيه محل التأمل( رفيعي).
[٤] بل لانه شاك في التجاوز و عدمه فان القيام الأول لم يتحقّق به التجاوز و القيام الثاني مشكوك فلم يحرز التجاوز( قمّيّ).
[٥] هذا التعليل لا يخلو عن مسامحة( ميلاني).
[٦] ادلة الشك بين الاربع و الخمس مختصة بالشك الحادث بين الاربع و الخمس و لا يشمل المقام-- فالاوجه البطلان لان لازم امر الشارع بالبناء على الاكثر وقوع الركعة الأخرى بلا امر و هو مفسد للعبادة( شريعتمداري).