العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٧ - ٥٢ - مسألة هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأة
الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الإنسان و إن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان[١] من العموم على الوجه الذي ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف و الأظهر الأول[٢]
٥١ مسألة يجب على النساء التستر
كما يحرم على الرجال النظر و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء[٣] و يجب عليهم التستر مع العلم[٤] بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة[٥] على الإثم[٦]
٥٢ مسألة هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل و المرأة
و أنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقة فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها و تمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا وجهان الأحوط[٧] الحرمة[٨]
[١] اظهرهما عدم الوجوب للاستصحاب( خوئي).
[٢] الأقوى جواز النظر( خ). بل الأظهر الثاني في غير المميز لعدم الفرق بينه و بين الحيوان مع ان استصحاب عدم البلوغ و التميز لا مانع منه( گلپايگاني). بل الثاني للاصل( قمّيّ).
[٣] فيجب عليهم سترها مع عدم الامن عن الناظر المحترم( گلپايگاني).
[٤] في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السّلام الى زماننا على عدم ستره و لو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه نعم مع العلم بنظرهن مع الريبة و الالتذاذ يجب التستر عليهم من باب حرمة الاعانة و ان كان المتيقن منها حكما و موضوعا هو مع قصد الاعانة و اما بدونه فمحل تأمل نعم التستر احوط( گلپايگاني).
[٥] صدق الاعانة على الاثم ممنوع فلا يجب عليهم التستر حتّى مع العلم بتعمدها( خ).
[٦] لو فرض صدق الاعانة عليه و ذلك غير مسلم الا في بعض الفروض( شريعتمداري) المحرم التعاون على الاثم بالاعانة على الاثم فاطلاق الحكم بحرمتها محل اشكال بل منع( قمّيّ).
[٧] و الأقوى عدم الحرمة( خ).
[٨] بل الأقوى فيما ترى البشرة دون ما إذا يرى سواد مردد عن بعد لانصراف ادلة وجوب الغض عنه( گلپايگاني).