العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٠ - ١٩ - مسألة إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت
أنثى نعم يجب[١] على الأب فكه إن كان ذكر
٩ مسألة لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما
من غير فرق بين الدوام و الانقطاع و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما و يجوز العكس و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى
١٠ مسألة الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين[٢] و الكبيرتين و المختلفتين
و لا بين اطلاع العمة و الخالة على ذلك و عدم اطلاعهما أبدا و لا بين كون مدة الانقطاع قصير و لو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض[٣] هذه الصورة لإمكان دعوى انصراف الأخبار[٤]
١١ مسألة الظاهر[٥] أن حكم اقتران العقدين
حكم سبق العمة و الخالة
١٢ مسألة [لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين]
لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين
١٣ مسألة [لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
١٤ مسألة في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها
و كون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان[٦]
١٥ مسألة إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوج
لم يكفه الإذن السابق
١٦ مسألة إذا رجعت عن الإذن بعد العقد
لم يؤثر في البطلان
١٧ مسألة الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور
بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثمَّ لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شيء فتزوج ثمَّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن و العقد و إن كان حين العقد بانيا على العمل به
١٨ مسألة الظاهر[٧] أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط
١٩ مسألة إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت
ثمَّ لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على إحدى
[١] يحتاج الى المراجعة( خ).
[٢] في كفاية اجازة الولى في العمة و الخالة الصغيرتين اشكال فالأحوط ترك العقد و لو مع اجازة الولى( گلپايگاني).
[٣] الأقوى التعميم( خ).
[٤] دعوى الانصراف ممنوعة( گلپايگاني).
[٥] فيه اشكال بل الاشبه عكسه( خ) لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط( گلپايگاني). على الأحوط( قمّيّ)
[٦] الأحوط الثاني( خ) اقويهما الأول في صورة العلم بالرضا و احوطهما الثاني( گلپايگاني)
[٧] منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الاسقاط( گلپايگاني).