العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٠ - ٤ - مسألة إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
و كذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له و عدمه فإن القول قول المضمون عنه و كذا لو اختلفا في صحة الضمان[١] و عدمها
٢ مسألة لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين و عدمه.
أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا أو في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين فالقول قول الضامن و لو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معين و المفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوى أقل من الدين قدم قول المضمون له
٣ مسألة لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه.
أو في وفاء الضامن[٢] حتى يجوز له الرجوع و عدمه أو في مقدار الدين الذي ضمن و أنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه[٣] أو اشتراط الخيار للضامن قدم قول المضمون عنه و لو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه و أنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن
٤ مسألة إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة
ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن[٤] أو الدين لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما نعم لو كان مدعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان و لم يكن منكرا لأصل الدين و فرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين و الإذن في الضمان جاز له الرجوع[٥]
[١] القول فيه قول مدعى الصحة( گلپايگاني).
[٢] ما لم يصدقه المضمون له( قمّيّ).
[٣] في ضمن عقد خارج حيث ان المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان حتّى يشترط فيه شيء عليه و احتمال كونه ملزما بما اشترطا عليه برضاه و اذنه لا وجه له( گلپايگاني). المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان فلا معنى لاشتراط شيء عليه( شريعتمداري). اى في عقد آخر( خ).
[٤] قيد كون المضمون عنه منكرا للاذن او الدين غير محتاج إليه لان الحكم في صورتى الاعتراف و الإنكار واحد و ارجاع القيد الى الضامن لا مصحح له( گلپايگاني).
[٥] اذا اداه بقصد ما اذن له و أمّا إذا اخذ منه قهرا من دون ان يقصد الأداء فلا وجه لرجوعه عليه لاعترافه بان الدين باق بحاله و المال مأخوذ غصبا( گلپايگاني).