العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٩ - ١٧ - مسألة يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل
بل الصغير أيضا[١] لكن بشرط نص الموصى عليه[٢] سواء عين الزوجة أو الزوج أو أطلق و لا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد لكن بشرط عدم وجود الآخر و إلا فالأمر إليه
١٣ مسألة للحاكم الشرعي[٣] تزويج من لا ولي له
من الأب و الجد و الوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة
١٤ مسألة يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها
و إن لم يكونا فتوكل أخاها و إن تعدد اختارت الأكبر
١٥ مسألة ورد في الأخبار إن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
و أفتى به العلماء لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك
١٦ مسألة يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما
فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما و كذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه و كذا لا ولاية للأب و الجد مع جنونهما و نحوه و إن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر و كذا لا ولاية للمملوك و لو مبعضا على ولده حرا كان أو عبدا بل الولاية في الأول للحاكم و في الثاني لمولاه و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلما و للحاكم إذا كان كافرا أيضا و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر[٤] و لا يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال
١٧ مسألة يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل
من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات و إلا كان فضوليا موقوفا على الإجازة و مع الإطلاق و عدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل[٥] من سائر الجهات و
[١] الأحوط فيه عدم التزويج الامع اقتضاء الضرورة اللازمة( گلپايگاني).
[٢] اذا لم ينص الموصى على الزواج و لكن كان للوصى التصرف في مال الصغير بالبيع و الشراء فالاحتياط بالجمع بين اذنه و اذن الحاكم لا يترك( خوئي).
[٣] الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم تزويج الصغير الامع الضرورة اللازمة المراعاة( گلپايگاني).
[٤] اذا لم يكن له جد مسلم و الا فلا يبعد ثبوت الولاية له دون الأب الكافر( خ).
[٥] بحسب المتعارف( گلپايگاني).