العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤١ - ٣ - مسألة لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
أن يكون له[١] نكاح الأمة
فصل ٨ في نكاح العبيد و الإماء[٢]
١ مسألة أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد
فيجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك و لا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر[٣] بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما[٤] إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر و لو لا مع إجازة المولى نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره و أما عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى و من غيرهما بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته لسلب قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبي العبارة لكنه مشكل[٥] لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة فإنه ليس بحرام على الأقوى[٦] و إن قيل بكونه حراما
٢ مسألة لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
فإن أجاز صح و كذا الأمة على الأقوى و الإجازة كاشفة و لا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا بل على الوجه المحرم و لا يضره النهي لأنه متعلق بأمر خارج متحد و الظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الرد[٧] و هل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالرد بعد العقد أو لا وجهان أقواهما الثاني[٨]
٣ مسألة لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى و يجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به[٩] بعد
[١] مشكل غاية الاشكال( قمّيّ).
[٢] قد اغمضنا عن هذا الفصللين التاليين ممّا تتعلق بالعبيد و الإماء لعدم الابتلاء بهما( خ)
[٣] و كانا صغيرين( گلپايگاني).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] الا مع نهى المولى حيث ان مخالفته حرام تكليفا و اما نفوذه فموقوف على اجازة المولى( گلپايگاني).
[٦] فيه و فيما تقدم من الانصراف نظر( قمّيّ).
[٧] على المشهور بل ادعى الإجماع عليه( قمّيّ).
[٨] فيه تامل( قمّيّ).
[٩] سلطنة المولى على اشتغال ذمّة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محل اشكال بل منع و لو مع رضاه لان رضاه غير مؤثر في شيء و سلطنة المولى محدودة بحدود ملكه و لا معنى لعهدة العبد الا عهدة المولى( گلپايگاني).