العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - ٣٤ - مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه
في البطلان و إن كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافي صدق الغمس
٣٠ مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
بل و لا رمسه في الماء المضاف[١] و إن كان الأحوط[٢] الاجتناب[٣] خصوصا في الماء المضاف[٤]
٣١ مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء
فالأحوط بل الأقوى[٥] بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان
٣٢ مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى و إن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر
٣٣ مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه
و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان[٦] لصدق الرمس و كذا في الميزاب إذا كان كبيرا و كان الماء كثيرا كالنهر مثلا
٣٤ مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما[٧] فالمدار عليه
و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان[٨]
[١] لا يترك الاحتياط في الماء المضاف( گلپايگاني).
[٢] لا يترك في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته( خ). لا يترك الاحتياط في الماء المضاف( خونساري- شريعتمداري). هذا الاحتياط لا يترك في المضاف( شاهرودي).
[٣] بل لا يخلو عن وجه قوى( ميلاني).
[٤] لا يترك بل الأقوى فيه انه في المقام في حكم المطلق( رفيعي).
[٥] بل على الأحوط( شاهرودي). فى القوّة منع( ميلاني). الاقوائية ممنوعة( قمّيّ) الأقوى عدم البطلان( خونساري).
[٦] قد مر( قمّيّ).
[٧] و يحتمل بل يقوى كون المدار صحة النسبة من غير فرق بين الاصلى و غير الاصلى فإذا صدق على رمس غير الاصلى انه رمس رأسه في الماء كفى في ترتب الحكم كما هو كذلك إذا كان كلاهما اصليين( شريعتمداري).
[٨] الا إذا كانا اصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس احدهما ايضا( گلپايگاني)