العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - فصل ١٤ - في صوم الكفارة
عليه[١] باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته و أجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه[٢] على الولي[٣]
٢٦ مسألة في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان
مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني و هو الأحوط[٤]
٢٧ مسألة لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان
إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به و هي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام و أما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه[٥] و إن كان الأحوط الترك[٦] كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع و إن كان الأحوط الترك فيها أيضا[٧] و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور[٨]
فصل ١٤ في صوم الكفارة
و هو أقسام منها ما يجب فيه الصوم مع غيره و هي كفارة قتل العمد و كفارة من أفطر على[٩] محرم في شهر رمضان[١٠] فإنه تجب فيهما[١١] الخصال الثلاث[١٢] و منها ما يجب فيه الصوم بعد
[١] لا يبعد الوجوب فيه بل هو الأظهر( خوئي). بل الوجوب لا يخلو عن قوة( شريعتمداري).
بل الأقوى الوجوب و لا وجه للاشكال في الاستصحاب فان له بالنسبة الى الولى اثر شرعى( رفيعي).
محل نظر( خونساري). بل الظاهر هو الوجوب عليه( ميلاني).
[٢] مشكل الّا إذا كان الولىّ أيضا شاكا في اتيانه حال حياته( گلپايگاني).
[٣] بل الظاهر عدم وجوبه عليه الا أن يكون هو على يقين من ثبوته على الميت فشك في اتيانه كما تقدم( خ).
[٤] بل لا يخلو من قوة( خ)
[٥] فيه تأمل لا يترك الاحتياط( خ).
[٦] لا يترك( خونساري).
[٧] لا يترك( گلپايگاني).
[٨] و المنصور كما مر( خ).
[٩] على الأحوط كما تقدم( شاهرودي).
[١٠] على الأحوط( شريعتمداري).
[١١] على الأحوط في الثاني( خ).
[١٢] على الأحوط كما مر( قمّيّ).